في واقعة لافتة تتسم بالطرافة ، تقدم محيى راشد المحامى ببلاغ ، للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اليوم الثلاثاء، لوقف التحقيقات مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، لكونه إجراءً باطلاً ومخالفة للدستور وعدم وجود قانون له حتى الآن،حسب ما ذهب مقدم البلاغ، وذلك استنادًا للطعن المنظور أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، والذى يطعن فى قرار تنحى مبارك وتخليه عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وذكر مقدم البلاغ أنه أقام دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة لمخالفة قرار رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك للدستور والقانون والصادر بتاريخ 11 فبراير لعام 2011م بتخليه عن منصب الرئيس وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك لوقف وإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار.
وتابع مقدم البلاغ بأن له مصلحة شخصية ومباشرة فى عدم مشروعية هذا القرار قد قاموا برفع هذه الدعوى لوقف وإلغاء هذا القرار استنادًا للدستور والقانون اللذين كفلا حق انتخاب من يمثله رئيس للجمهورية، وحيث إن المنذر قد انتخب الرئيس محمد حسنى مبارك رئيسًا للجمهورية فى انتخابات عام 2005 استنادًا للمادة رقم واحد من القانون رقم 174 لسنة 2005م.
واستند مقدم البلاغ فى رفع دعوى الإلغاء إلى حق اعتدى عليه من المذكور آنفًا، وهو عدم الاستفتاء على هذا القرار استنادًا للمواد 74، 152 ومخالفة قرار التخلى للمواد أرقام 65، 73، 79، 83، 84، 147 من الدستور، ومخالفته أيضًا للقانون رقم 42 لسنة 1967 فى المادة الأولى منه فى شأن التفويض، "ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء" "مادة 68 من الدستور"، فقد تم الطعن على القرار تحت رقم 23824 لسنة 65ق بتاريخ 22/3/2011، وقد حدد مجلس الدولة جلسة 26/4/2011 لنظر الشق المستعجل ما يترتب عليه أن الرئيس محمد حسنى مبارك ما زال وطبقًا لهذا الطعن الرئيس الشرعى لجمهورية مصر العربية وبقاء الدستور، وما تلى قرار التخلى من إجراءات اتخذت من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعد كلها قائمة لحين الفصل فى هذا الطعن المنظور أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
وذكر مقدم البلاغ أنه أقام دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة لمخالفة قرار رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك للدستور والقانون والصادر بتاريخ 11 فبراير لعام 2011م بتخليه عن منصب الرئيس وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك لوقف وإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار.
وتابع مقدم البلاغ بأن له مصلحة شخصية ومباشرة فى عدم مشروعية هذا القرار قد قاموا برفع هذه الدعوى لوقف وإلغاء هذا القرار استنادًا للدستور والقانون اللذين كفلا حق انتخاب من يمثله رئيس للجمهورية، وحيث إن المنذر قد انتخب الرئيس محمد حسنى مبارك رئيسًا للجمهورية فى انتخابات عام 2005 استنادًا للمادة رقم واحد من القانون رقم 174 لسنة 2005م.
واستند مقدم البلاغ فى رفع دعوى الإلغاء إلى حق اعتدى عليه من المذكور آنفًا، وهو عدم الاستفتاء على هذا القرار استنادًا للمواد 74، 152 ومخالفة قرار التخلى للمواد أرقام 65، 73، 79، 83، 84، 147 من الدستور، ومخالفته أيضًا للقانون رقم 42 لسنة 1967 فى المادة الأولى منه فى شأن التفويض، "ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء" "مادة 68 من الدستور"، فقد تم الطعن على القرار تحت رقم 23824 لسنة 65ق بتاريخ 22/3/2011، وقد حدد مجلس الدولة جلسة 26/4/2011 لنظر الشق المستعجل ما يترتب عليه أن الرئيس محمد حسنى مبارك ما زال وطبقًا لهذا الطعن الرئيس الشرعى لجمهورية مصر العربية وبقاء الدستور، وما تلى قرار التخلى من إجراءات اتخذت من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعد كلها قائمة لحين الفصل فى هذا الطعن المنظور أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة.